Skip to main content

بالتفاصيل.... هذا نص قانون وزارة الداخلية الذي اقره البرلمان خلال جلسة اليوم

المشهد السياسي الخميس 28 تموز 2016 الساعة 15:20 مساءً (عدد المشاهدات 10604)

بغداد/سكاي برس 

حصلت "سكاي برس"، الخميس، على نص قانون وزارة الداخلية، الذي أقره مجلس النواب في جلسته اليوم.

وبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند [أولا] من المادة [61] والبند [ثالثا] من المادة 73 من الدستور، صدر القانون الاتي:

رقم [ ] لسنــة 2016، قانون وزارة الداخلية

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة ـ 1 ـ تؤسس وزارة تسمى [وزارة الداخلية] تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الداخلية او من يخوله

المادة ـ 2 ـ تهـدف الوزارة إلى:

اولاً : تنفيـذ سياسة الأمن الوطني للدولة في حفظ الأمن الداخلي والمساهمة في وضع ورسم تلك السياسة.

ثانياً : توطيد النظام العام في جمهورية العراق وحماية ارواح الناس وحرياتهم والأموال العامة والخاصة من اي خطر يهددها.

ثالثاً : الحيلولة دون ارتكاب الجرائـم ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله واتخـاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها.

رابعاً : اداء الوظائف الاتحادية والمحلية ذات الصلة وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى والدوائر المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة.

خامساً : مراعاة المادة 9 من الدستور العراقي بإشراك كافة المكونات العراقية في مناصب الوزارة.

المادة ـ 3 ـ تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل آلاتية :ـ

اولاـ تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة .

ثانياً ـ التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والسلطات في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها. 

ثالثاً ـ توثيق التعاون مع وزارات الداخلية والوزارات ذات العلاقة في دول الجوار والدول العربية والاجنبية ومع المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقاً للدستور.

رابعاً ـ وضع السياسة العامة للوزارة وتنفيذها وفق مبدأ الاتحادي واللامركزية الادارية وبما يؤمن وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

الفصل الثاني: الوزيــــــــر

المادة ـ 4 ـ أولا ـ الوزير هـو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والأوامر والبيانات المرتبطة بمهامه والمحددة وفقاً للقانون.

ثانياًـ للوزير أن يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين والأنظمة إلى أي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين وفقاً للقانون.

المادة ـ 5 ـ يتولى الوزير بوجه خاص المهام الآتية :

أولا ـ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واوامر وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الأمن الداخلي .

ثانياًـ تقديم الخطط والتقارير إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات وفعاليات قوى الأمن الداخلي وكفاءتها .

ثالثاًـ إصدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة وأجهزتها ورفع مستوى كفاءة العاملين فيها.

رابعاً ـ المصادقة على خطط الوزارة

خامساـ اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقاً للقانون.

الفصل الثالث

وكلاء الوزارة والمفتش العام والمستشارون

المادة ـ 6 ـ أولا ـ أـ يكون للوزارة اربعة وكلاء للشؤون الادارية والمالية ولشؤون الشرطة ولشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ولشؤون الامن الاتحادي، ويتم تعيينهم وفقاً للقانون.

ب ـ يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية وكيلاً اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان.

ثانياـ يتولى وكلاء الوزارة المهام والصلاحيات كلاً حسب اختصاصه طبقاً للوصف الوظيفي لكل منصب والمهام الموكلة اليهم من الوزير ويشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم، ويكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل والاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات ولهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او إلى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقاً للقانون.

ثالثاـ لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة والكفاءة ومن خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليه من الوكيل وينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب.

المادة ـ 7 ـ اولا: للوزارة مستشار او اكثر يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير على ان لايزيد عددهم على ثلاثة مستشارين ويتم تعيينهم وفقاً للقانون.

ثانيا : يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة وظيفية لاتقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه من ذوي الخبرة والكفاءة المتميزين وممن شغلوا منصب مدير عام فصاعداً ويرتبط بالوزير مباشرة.

المادة ـ 8 ـ يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للوزارة

المادة ـ 9 ـ تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :

أولا ـ التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة :

أ ـ الدائرة القانونيـة

ب ـ مديرية التخطيط والمتابعة

ج ـ مديرية امن العاملين [الافراد] 

دـ مديرية العقود . 

هـ ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

و ـ قسم الإعلام .

ز.قسم التعاون العربي والدولي.

ح ـ مكتب الوزير .

ط.فرقة التدخل السريع.

ثانياـ التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية :

أـ مديرية ادارة الموارد البشرية

ب ـ مديرية الشؤون المالية

جـ ـ دائرة التدريب والتأهيل

د ـ مديرية البنى التحتية

هـ ـ دائرة الاتصالات والنظم والمعلوماتية. 

ثالثاً ـ التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة:

أـ مديرية الشؤون الجنائية والحركات

ب ـ مديرية المرور.

جـ ـ مديرية شرطة المحافظات والمنشات .

د ـ مديرية حماية المنشات والشخصيات في بغداد.

رابعاً ـ التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية :

أـ دائرة مكافحة الجريمة المنظمة 

ب ـ مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب

ج. مديرية التقنيات والمعلوماتية.

خامساًـ التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي : 

أ ـ قيادة قوات الشرطة الاتحادية.

ب ـ قيادة قوات الحدود.

جـ ـ مديرية الدفاع المدني.

المادة ـ 10 ـ اولا ـ أـ يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في الفقرة [ب] من البند [اولا] من المادة [9] من هذا القانون ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء أو موظف لا يقل عنوانه عن مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويعين وفقاً للقانون.

ب ـ ترتبط بالدائرة القانونية محاكم قوى الامن الداخلي بدرجتيها من الناحية الادارية

ثانياـ أـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة [9/ خامساً/ أ] وقيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة [9/ خامساً / ب] من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل.

ب ـ 1ـ يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس اركان برتبة لاتقل عن عميد ركن.

2ـ ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية خمسة فرق يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.

جـ ـ 1ـ يكون لقيادة قوات الحدود رئيس اركان برتبة لاتقل عن عميد ركن .

2 ـ ترتبط بقيادة قوات الحدود خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.

ثالثاـ يرأس الدوائر المنصوص عليها في المادة [9] من هذا القانون ضابط لاتقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية او موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الدائرة.

الفصل الخامس

احكام عامـــــة

المادة ـ 11 ـ تحدد بنظام :

اولاـ تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية

ثانياـ تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود

المادة ـ 12 ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير

المادة ـ 13 ـ اولاـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

ثانياـ للوزير إصدار تعليمات وانظمه داخلية لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة ـ 14 ـ يلغى قانون وزارة الداخليـة رقم 11 لسنة 1994 وتبقى الانظمــة والتعليمات والاوامر والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها . 

المادة ـ 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسبــاب الموجبـــة:

نظراً للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من أداء دورها في تنفيذ ستراتيجية الامن الوطني وفق السياسة العامة للدولة في شأن حماية الحدود وحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها داخل وخارج العراق وضمان تطبيق القانون مما تطلب اعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق، شـرع هــذا القانــون.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة