Skip to main content

تعقيبا على قبول إقالة ستة وزراء....حرب: الدستور يلزم البرلمان بعدم استجواب الوزير المستقيل

المشهد السياسي الأربعاء 20 تموز 2016 الساعة 12:49 مساءً (عدد المشاهدات 527)

بغداد / سكاي برس

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، الاربعاء، على عدم احقية مجلس النواب باستجواب الوزراء المستقيلين بحسب الدستور العراقي. 

وقال حرب في بيان ، تلقته " سكاي برس" " قرار رئيس الوزراء امس الثلاثاء، بقبول استقالة ستة وزراء هم وزراء النفط والنقل والداخلية والصناعة والموارد المائية والاعمار والاسكان ترتب عليه عدم جواز استجوابهم من قبل البرلمان، ذلك ان الفقرة {سابعا/ج} من المادة {61} من الدستور تقرر الاستجواب للوزير وهؤلاء الذين وافق رئيس الوزراء على استقالتهم فقدوا صفتهم الوزارية ولا يمكن ان نسميهم وزراء الا اذا قلنا وزراء سابقا والاستجواب يقع على الوزير الحالي وفي الخدمة وليس الوزير السابق الذي ترك الخدمة باستقالته".

واضاف" كذلك فان الفقرة {ثامنا /أ} من المادة السالفة من الدستور قررت ان من بعض الاثار المترتبة على الاستجواب سحب الثقة من الوزير وهؤلاء انتهت الثقة الوزارية بهم بانتهاء صفتهم كوزراء ويترتب على سحب الثقة كما قررت المادة المذكورة من الوزير اعتباره مستقيلا وهؤلاء سبق وان قدموا استقالاتهم ووافق رئيس الوزراء على استقالاتهم فلا استقالة بعد الاستقالة ولا يجوز ايقاع الاستقالة ثانية على استقالة سابقة ذلك ان الاستقالة تكون للوزير الموجود في الخدمة اما هؤلاء الوزراء فقد تمت استقالتهم ولا يجوز تمتعهم باستقالة جديدة بعد الاستقالة السابقة".

واشار الى انه" لا بد من ملاحظة الشروط والقيود الخاصة بالاستجواب واول هذه الشروط والقيود هو عدم جواز استجواب الوزير المستقيل وهنالك شروط وقيود اخرى ذلك لان الاستجواب هو اتهام برلماني يصدر من البرلمان يماثل الاتهام القضائي الذي يصدر من قضاء المحاكم الجزائية للمتهمين لان الوزير الذي يتم استجوابه متهم من قبل البرلمان والفرق الوحيد بين الاتهام البرلماني والاتهام القضائي هو الاثار المترتبة على الاثنين".

واوضح ان" الاستجواب البرلماني قد يترتب عليه سحب الثقة من الوزير والاستقالة ولكن لا تتبعه العقوبة اما الاستجواب القضائي فقد يترتب عليه فرض العقوبة من قبل قاضي محاكم الجزاء ولكنهما يشترطان بانهما من الجهتين ويترتب عليهما المدافعة والانكار او الاقرار والاعتراف والنفي وتقديم الحجج والبراهين والوثائق والمستندات من قبل عضو البرلمان المستجوب ومن قبل الوزير محل الاستجواب وبعد ذلك تخضع دفوع الوزير واجوبته ووثائقه للتقويم من قبل البرلمان".

وتابع قائلا" فاذا اقتنع البرلمان باجابات الوزير فان الموضوع يعتبر منتهيا واذا لم يقتنع البرلمان فان له ان يلجا الى التصويت بسحب الثقة من الوزير بعد تقديم طلب من 50 نائبا ويكون سحب الثقة بعد سبعة ايام من الطلب ويكون التصويت بسحب الثقة من الوزير بالاغلبية البسيطة اي اغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب، فاذا كان الحضور 200 نائب فان موافقة 101 نواب كافية لسحب الثقة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت خلال الجلسة الثانية في الاربعاء الماضي عن تحديد مواعيد استجواب الوزراء، ودعت النواب مقدمي طلب الاستجواب إلى مراجعة الأمانة العامة للمجلس لمعرفة مواعيد الاستجواب قد حددت مواعيد استجواب الوزراء مّمن قدمت طلبات لاستجوابهم.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة